الشافعي الصغير
217
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
ولو أحضره أي المسلم فيه ومثله فيما يأتي جميعه كل دين مؤجل قبل محله بكسر الحاء أي وقت حلوله فامتنع المسلم من قوله لغرض صحيح بأن بمعنى كأن فإن المصنف يستعمل ذلك كثيرا وكان حيوانا يحتاج لمؤنة قبل المحل لها وقع كما في المحرر أي عرفا أو غيره واحتاج لها في كراء محله أو حفظه أو كان يترقب زيادة سعره عند المحل فيما يظهر أو وقت غارة الأفصح إغارة وإن وقع العقد وقتها فيما يظهر أو كان يريد أكله عند محله طريا لم يجبر على قبوله وإن كان للمؤدي غرض للضرر وإلا بأن لم يكن للمسلم غرض صحيح في الامتناع فإن كان للمؤدي غرض صحيح كفك رهن أو براءة ضامن أو خوف انقطاع الجنس عند الحلول أجبر لأن امتناعه حينئذ تعنت وكذا يجبر إن أتى إليه به لمجرد غرض البراءة في الأظهر أي براءة ذمة المسلم إليه أو لا لغرض أصلا كما اقتضاه كلام الروض وهو الأوجه لتعنته والثاني لا يجبر للمنة وأفهم اعتباره لغرض المؤدي عند عدم غرض المؤدى إليه أنه لو تعارض غرضاهما قدم الثاني ولو أصر على الامتناع بعد الإجبار أخذه الحاكم أمانة عنده له وبرئ المدين ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض له في حال غيبته كما قاله الزركشي ولو أحضر المسلم فيه الحال في مكان التسليم لغرض سوى البراءة أجبر المسلم على قبوله أو لغرضها أجبر عليه أو على الإبراء لأن امتناعه وقد وجد